الهيئة العلميــة

الظهير المحدث
المادة 7
تحدث لدى المجلس الإداري هيئة علمية لمساعدته على القيام بمهامه. ولهذا الغرض تضطلع الهيئة المذكورة بالمهام ذات الطابع العلمي والفني ولاسيما منها:
  • • الإشراف، من الوجهة العلمية والفنية، على إنجاز العمليات المتعلقة بنسخ المصحف الشريف وطبعه وتسجيله على مختلف الدعائم المتعددة الوسائط، والعمل على تتبع هذه العمليات ومراقبة تنفيذها؛
  • • دراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو بنشره أو بتوزيعه المقدمة من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين طبقا للشروط والإجراءات المحددة بموجب نص تنظيمي، والتحقق من توافر أصحابها على الشروط المذكورة، وعرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة قصد البت في هذه الطلبات؛
  • • القيام، وفق توصيات مجلس الإدارة، بأعمال المراقبة والتدقيق المشار إليها في المادتين 2 و4 أعلاه، وإعداد تقارير خاصة بذلك ترفع إلى علم المجلس المذكور، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء.
المادة 8
ترأس الهيئة العلمية شخصية يعينها وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال علوم القرآن. تتألف الهيئة العلمية علاوة على رئيسها من الشخصيات العلمية المتخصصة في علوم القرآن، ومن الخبراء في المعلوميات وفن الخطوط والطباعة، الذين لهم صفة العضوية في مجلس الإدارة، المشار إليهم في المادة 5 من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة 9
تعمل الهيئة العلمية تحت إشراف مدير المؤسسة، وتسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تدخل في نطاق مهامها. وترفع إلى المجلس المذكور تقارير دورية عن حصيلة أشغالها.
المرسوم الخاص بخدمات المؤسسة
المادة 16
تحدد الإ جراءت الخاصة للترخيص بنسخ المصحف الشريف في التالي :
  • تقديم طالب الترخيص لخمس نسخ من المصحف المراد نسخه ؛
  • الإدلاء بالوثائق المثبتة لسبق الترخيص بطبع المصحف ؛
  • عرض مدير المؤسسة ملف الترخيص على الهيئة العلمية المنصوص عليها في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 198 .09 1. المشار إليه أعلاه للدراسة والتحقق من استيفاء شروط النسخ.
المادة 17
تطبق على الترخيص بنسخ المصحف الذي لم يطبع بترخيص إما من مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف أو من جهة رسمية مختصة تابعة لدولة إسلامية نفس الشروط والإجراءات المطبقة على طبع المصحف الشريف المنصوص عليها في هذا المرسوم
المادة 18

- تقديم طالب الترخيص لخمس نسخ أو نماذج من المصحف المسجل للمؤسسة؛

تحدد الإجراءات الخاصة بالترخيص بطبع المصحف الشريف في التالي:
  • - تقديم طالب الترخيص لأصل المصحف المخطوط المراد طبعه؛
  • - عرض مدير المؤسسة ملف الترخيص على الهيئة العلمية المشار إليها في المادة 16 أعلاه للدراسة والتحقق من استيفاء شروط الطبع.
المادة 19
تتحقق الهيئة من استيفاء شروط طبع المصحف الشريف المنصوص عليها في المادتين 6 و7 أعلاه وفق الكيفية والترتيب التاليين؛
  • 1 – مراجعة كل عضو من أعضاء الهيئة العلمية لأصل المصحف المخطوط المراد طبعه ؛
  • 2 – تدوين كل عضو لملاحظاته ، عند الاقتضاء ، في بطاقة تعد لهذا الغرض ، توقع من طرفه، وتسلم إلى رئيس الهيئة؛
  • 3 – إدراج رئيس الهيئة ملاحظات الأعضاء في قائمة ملاحظات واحدة ، توقع من طرفه وتسلم لكل واحد منهم ؛
  • 4 – دراسة الملاحظات في جلسة عامة ، وإدراج نتيجة هذه الدراسة في محضر يوقع عليه رئيس و أعضاء الهيئة.
المادة 20
تحدد الإجراءات الخاصة بتسجيل المصحف الشريف في التالي:
  • - تقديم طالب الترخيص لخمس نسخ أو نماذج من المصحف المسجل للمؤسسة؛
  • - عرض مدير المؤسسة ملف الترخيص على الهيئة العلمية للدراسة والتحقق من إنجاز التسجيل وفق الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه.
المادة 21
تتحقق الهيئة من استيفاء شروط تسجيل المصحف الشريف وفق نفس الكيفية التي تجريها للتحقق من توفر شروط الترخيص بطبع المصحف المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة 22
تتخذ الهيئة العلمية جميع الإجراءات والتدابير التي تراها لازمة ومناسبة لتتبع ومراقبة عمليات نسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه، بما في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 18 و19 أعلاه. الباب الرابع مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 23
تتخذ الهيئة العلمية توصياتها بالإجماع. تعتمد الهيئة في اتخاد توصياتها على أقوال المتقدمين والمتأخرين من العلماء المختصين في علوم القرآن من رسم وضبط ووقف وقراءات.