ظهير الشريف رقم 198 .09 .1 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010)
دبــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره، أننا:
نهوضا من لدن جلالتنا الشريفة بأمانة صون حمى الملة والدين التي تطوقنا بها مسؤولية إمارة المؤمنين، وفي صدارتها إيلاء كتاب الله العزيز سابغ عنايتنا؛
ومواصلة من جنابنا الشريف للعناية الفائقة التي حظي بها – ولا يزال كتاب الله العزيز ومعجزة الإسلام الخالدة من لدن أسلافنا المنعمين، تحفيظا للناشئة، وتدريسا في المدارس والمعاهد، وقراءة في بيوت الله، ونسخا وطباعة وتوزيعا في مختلف الأمصار والآفاق؛
وحرصا منا على جعل هذه العناية وذلك الاهتمام، قائمين على نظام متكامل، ووسائل مناسبة، وفي مقدمتها بنية تنظيمية متوفرة على كل المقومات الضرورية، قررنا إحداث مؤسسة تحظى بالرعاية السامية بجلالتنا، توضع تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، أوكلنا إليها، حصرا، الاضطلاع بمهمة العناية بكتاب الله، تسجيلا وطبعا، ونشرا وتوزيعا مع كل ما يقتضيه ذلك من السهر على ضمان استمرار ضبطه ورسمه وقراءته بكامل الدقة والأمانة؛
وصونا لسلامة المصاحف الرائجة داخل مملكتنا الشريفة من كل خطإ أو تحريف، أسندنا الاختصاص إلى هذه المؤسسة من أجل منح الترخيص بطبعها وتوزيعها؛
الفصــــــــــــــــــــل الأول: الإحــــــــــــــــداث والمهام
المادة 1
تحدث تحت الرعاية السامية لجلالتنا الشريفة، بصفتنا أمير المؤمنين، مؤسسة لا تسعى إلى الحصول على الربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف». ويشار إليها في ظهيرنا الشريف هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا باسم المؤسسة.
توضع المؤسسة تحت وصاية وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية. يكون مقر المؤسسة بمدينة المحمدية.
المادة 2
تعتبر المؤسسة هيئة وطنية مرجعية عليا في مجال الإعداد العلمي والمادي والفني لنسخ المصحف الشريف ونشره، وتسجيله عن طريق مختلف الدعائم المتعددة الوسائط.
ولهذه الغاية تتولى إنجاز المهام التالية:
-
- 1. القيام، بأمر من جلالتنا الشريفة، بإعادة نسخ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع وفق القواعد المعتمدة في الرسم والوقف والضبط والقراءات؛
- 2. الإشراف على طبع المصحف الشريف، والعمل على نشره وتوزيعه؛
- 3. الإشراف على تسجيل تلاوة المصحف الشريف ولاسيما برواية ورش عن نافع عن طريق استعمال مختلف أنواع الدعائم المعتمدة الوسائط؛
- 4. الترخيص للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغبين في طبع المصحف الشريف أو توزيعه؛
- 5. القيام بأعمال المراقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف، لضمان سلامتها من الأخطاء، وللتأكد من حصولها على الترخيص المشار إليه في البند 4 أعلاه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنعها من التداول عند الاقتضاء، علاوة على حفظ حق المؤسسة في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- 6. إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي قصد مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها.
التنظيم الإداري للمؤسسة: الفصــــــــــــــــل الثــــــــــــــــاني
المادة 3
يدير المؤسسة مجلس للإدارة ويسيرها مدير.
مجلس إدارة المؤسسة
المادة 4
يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المؤسسة، وينظر في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وضمان حسن سيرها
ولهذه الغاية، يتولى مجلس الإدارة، على وجه الخصوص، الاضطلاع بالأعمال التالية:
-
-
-
- • تحديد التوجهات العامة للمؤسسة، واعتماد القرارات الضرورية لتنفيذها؛
- • المصادقة على مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة؛
- • المصادقة على البرنامج السنوي لأنشطة المؤسسة، وتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيقه؛
- • حصر ميزانية المؤسسة والمصادقة على حساباتها السنوية؛
- • تحديد القواعد المطبقة على الصفقات التي تبرمها المؤسسة؛
- • المصادقة على مشاريع اتفاقيات التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
- • المصادقة على التقرير السنوي الذي يقدمه مدير المؤسسة حول حصيلة نشاطها؛
- • التداول بشأن قبول الهبات والوصايا؛
- • البت في طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف وبنشره وبتوزيعه بناء على نتائج الدراسة التي تنجزها من أجل ذلك الهيئة العلمية المشار إليها في المادة 7 بعده؛
- • القيام أو طلب القيام بجميع أعمال مراقبة نسخ المصحف الشريف الرائجة.
يمكن للمؤسسة أن تفوض لمؤسسات عامة أو خاصة عن طريق التعاقد وبعد موافقة مجلس الإدارة جزءا من مهامها في مجال الطبع والنشر والتسجيل والتوزيع تحت مراقبتها ومسؤوليتها.
المادة 5
يتألف مجلس الإدارة من:
-
-
-
- - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثله، رئيسا؛
- - الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى أو من يمثله؛
- - مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- - ثلاثة رؤساء مجالس علمية محلية؛
- - رئيس قسم القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- - رئيس الهيئة العلمية المشار إليها في المادة السابعة من ظهيرنا الشريف هذا؛
- - ثلاث شخصيات علمية من المتخصصين في علوم القرآن؛
- - ثلاث خبراء من المتخصصين في المعلوميات، وفن الخطوط، وفن الطباعة، بنسبة خبير واحد في كل مجال.
يعين رؤساء المجالس العلمية والشخصيات والخبراء المشار إليهم أعلاه، من لدن وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يقوم مدير المؤسسة بمهام مقرر المجلس، وإذا عاقه عائق قام مقامه الكاتب العام للمؤسسة.
يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ويمكن للمجلس إحداث لجنة لديه لمساعدته على القيام بمهامه، وتحديد اختصاصها وتأليفها.